محمد ناصر الألباني

358

إرواء الغليل

" حديث حسن صحيح " . والأخرى : عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ : " من أعتق عبدا بينه وبين آخر ، قوم عليه في ماله قيمة عدل ، لا وكس ولا شطط ، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا " . أخرجه البخاري ( 2 / 118 ) ومسلم ( 5 / 96 ) والسياق له ، وأبو داود ( 3946 ، 3947 ) والنسائي والترمذي وأحمد ( 2 / 34 ) من طريقين عنه . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . 2 - وأما حديث أبي هريرة ، فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ : " من أعتق شقيصا له في عبد ، فخلاصه في ماله ، إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال ، إستسعي العبد غير مشقوق عليه " . أخرجه البخاري ( 2 / 111 ، 119 ) ومسلم ( 5 / 96 ) واللفظ له ، وأبو داود ( 3935 - 3939 ) والترمذي وابن ماجة ( 2527 ) وأحمد ( 2 / 426 ، 472 ، 531 ) ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وفي رواية من طريق همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه : " أن رجلا أعتق شقصا من مملوك ، فأجاز النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عتقه ، وغرمه بقية ثمنه " . أخرجه أبو داود ( 3934 ) وأحمد ( 2 / 347 ) قلت : وإسناده على شرطهما . 3 - وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه : " أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك ، فرفع ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فجعل خلاصه عليه في ماله ، وقال : ليس لله - تبارك وتعالى -