محمد ناصر الألباني

320

إرواء الغليل

وقد أخرجه البيهقي من طريق الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد به . وقال الشافعي : " لا يثبت أهل الحديث مثله . ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ، ولم نعلم واحدا منهما يثبت . وقد روي عن علي من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله ، وثابت عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال : لا ضمان على صانع ، ولا على أجير " . 1497 - ( روي أن عمر : " قضي في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها " ) . ص 422 1498 - ( قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " رواه ابن ماجة ) . ص 423 صحيح . وقد ورد عن عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله . 1 - أما حديث ابن عمر ، فيرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه به . أخرجه ابن ماجة ( 2443 ) والقضاعي في " مسند الشهاب " ( ق 63 / 2 ) من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد به . قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل عبد الرحمن هذا ، وقد تقدم ذكر حاله أكثر من مرة ، وقد خالفه ، من هو خير منه عثمان بن عثمان القطفاني فقال : عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا به مرسلا . أخرجه ابن زنجويه في " كتاب الأموال " له ( ج 13 / 21 / 1 ) . أخرجه ابن زنجويه في " كتاب الأموال " له ( ج 13 / 21 / 1 ) . وإسناده مرسل حسن ، رجاله لهم ثقات ، وفي عثمان هذا ضعف يسير من قبل حفظه ، وقد روى له مسلم متابعة . وخالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يونس بن نافع فقال : عن زيد بن