محمد ناصر الألباني
236
إرواء الغليل
10 / 2 ) : ثنا سوار ( يعني ابن مصعب ) عن عمارة عن علي بن أبي طالب مرفوعا . قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا . وقال ابن عبد الهادي في " التنقيح " ( 3 / 192 ) : " هذا إسناد ساقط ، وسوار متروك الحديث " قلت : وقد روي عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه ، وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم . وفي معناه ما روي عن أنس ، من طريق يحيى بن أبي يحيى الحنائي قال : " سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقرض أحدكم قرضا ، فأهدى له ، أو حمله على الدابة ، فلا يركبها ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى ينه وبينه قبل ذلك " . وإسناده ضعيف كما يأتي بيانه بعد حديث . 1399 - ( حديث أنه استسلف بكرا ورد خيرا منه ، وقال : " خيركم أحسنكم قضاء " متفق عليه ) . ص 349 صحيح . وتقدم برقم ( 1371 ) ، وعزوه للمتفق عليه وهم كما سبق التنبيه عليه هناك . 1400 - ( حديث أنس مرفوعا : " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " رواه ابن ماجة ) . ضعيف . أخرجه ابن ماجة ( 2432 ) والبيهقي ( 5 / 350 ) وابن الجوزي في " التحقيق " ( 3 / 26 / 2 - 27 ) عن إسماعيل بن عياش : حدثني عتبة بن حميد