محمد ناصر الألباني

212

إرواء الغليل

ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما . ثم رواه ( 3 / 356 ، 372 ) من طريق هشام عن أبي الزبير بلفظ : " نهى رسول الله ( ص ) عن بيع النخل حتى يطعم " . ثم أخرجه ( 3 / 395 ) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين ، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد في ناس ، فقال في المسجد : " منعنا رسول الله ( ص ) أن نبيع الثمرة حتى تطيب " . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . الثالثة : عن سعيد بن ميناء قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : " نهى النبي ( ص ) أن تباع الثمرة قبل ما تشقح ، قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها " . أخرجه البخاري ( 2 / 34 ) ومسلم ( 5 / 18 ) والطحاوي ( 2 / 209 ) وقال : " فقيل لجابر " . 1368 - ( حديث جابر : " أن النبي ( ص ) أمر بوضع الجوائح ، وفي لفظ قال : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه ( 1 ) شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " رواهما مسلم ) ص 339 . صحيح . وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه : الأول : عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول . وزاد : " ونهى عن بيع السنين " . أخرجه مسلم ( 5 / 20 ، 29 ) وأبو داود ( 3374 ) والنسائي ( 2 / 218 - 219 ، 219 ) والطحاوي ( 2 / 215 ) وابن الجارود ( 597 ،

--> ( 1 ) الأصل من ثمنه ، والتصويب من مسلم .