محمد ناصر الألباني

187

إرواء الغليل

والطحاوي ( 2 / 236 ) منه عن أبي الصهباء : " ان ابن عباس نزع عن الصرف " . وإسناده صحيح . الثانية : عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال : " قلت لابن عباس : أرأيت الذي تقول : الدينارين بالدينار ، والدرهمين بالدرهم ، أشهد أني سمعت رسول الله ( ص ) قال : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، فقال ابن عباس : أنت سمعت هذا من رسول الله ( ص ) ؟ فقلت : نعم ، قال : فإني لم أسمع هذا ، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد ( 1 ) ، قال أبو سعيد : ونزع عنها ابن عباس " . أخرجه الطحاوي ( 2 / 231 - 232 ) . قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم . الثالثة : عن أبي الجوزاء قال : " سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد ، فقال : لا بأس بذلك اثنين بواحد ، أكثر من ذلك وأقل ، قال : ثم حججت مرة أخرى ، والشيخ حي ، فأتيت ، فسألته عن الصرف ؟ فقال : وزنا بوزن ، قال : فقلت : إنك قد أفتيتني اثنين بواحد ، فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني ! فقال : إن ذلك كان عن رأي ، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله ( ص ) ، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله ( ص ) " . أخرجه أحمد ( 3 / 51 ) وابن ماجة ( 2258 ) باختصار ، والبيهقي ( 5 / 282 ) . .

--> ( 1 ) يعني : حديث : " لا ربا إلا في نسيئة " . كما صرح بذلك في بعض الروايات الآتية في الحديث التالي .