محمد ناصر الألباني
154
إرواء الغليل
" البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار " . هكذا هو عند البخاري ( 2 / 18 ، 19 ) ومسلم ( 5 / 9 ) وكذا مالك ( 2 / 671 / 79 ) وأبو داود ( 3454 ) والنسائي ( 2 / 213 ) والطحاوي ( 2 / 202 ) والبيهقي ( 5 / 268 ) وأحمد ( 2 / 73 ) من طرق عن نافع به . وأما اللفظ الثاني الذي في الكتاب ، فهو من رواية النسائي فقط من طريق إسماعيل عن نافع به . وإنما أخرجه الشيخان من طريق الليث بن سعد عنه بلفظ : " إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع " . وهكذا أخرجه الشافعي ( 1258 ) والنسائي أيضا ، وابن ماجة ( 2181 ) وابن الجارود ( 618 ) والدارقطني ( 290 - 291 ) والبيهقي ( 5 / 269 ) وأحمد ( 2 / 119 ) كلهم عن الليث به . وتابعه ابن جريج قال : أملى علي نافع . . . فذكره نحوه وزاد في آخره : " قال نافع : فكان إذا بايع رجلا ، فأراد أن لا يقيله ، قام ، فمشى هنيهه ، ثم رجع إليه " . أخرجه مسلم والبيهقي . وتابعه على هذه الزيادة يحيى بن سعيد قال : قال نافع : " وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه " . أخرجه البخاري والنسائي والترمذي ( 1 / 235 ) والبيهقي ، ولفظ الترمذي :