محمد ناصر الألباني

147

إرواء الغليل

والطيالسي ( 2257 ) وأحمد ( 2 / 174 ، 179 ، 205 ) من طرق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : - " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " . لفظ أبي داود والترمذي وقال : " حديث حسن صحيح " . وأقره عبد الحق في " أحكامه " ( ق 154 / 2 ) . وليس عند ابن ماجة الجملتان الأوليان منه ، وفي رواية لأحمد بدل الجملة الثانية : " ونهى عن بيعتين في بيعة " . أخرجها من طريقين عن عمرو به . وكذا أخرجه البيهقي ( 5 / 343 ) وابن خزيمة أيضا في " حديث علي ابن حجر السعدي " ( ج 4 رقم 99 - نسختي ) وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 1108 - موارد ) من طريق الوليد عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : " يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث ، أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : نعم ، فكان أول ما كتب كتاب النبي ( ص ) إلى أهل مكة : لا يجوز شرطان في بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعا ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبا على مائة درهم ، فقضاها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية ، فهو عبد " . وعلق عليه الحافظ ابن حجر في هامش " الموارد " بقوله : " وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه : عطاء هو الخراساني ، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو ، ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه " . قلت : ويؤيده أن الحاكم أخرجه من طريق " يزيد بن زريع الرملي ثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : " قلت : يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لي