محمد ناصر الألباني
142
إرواء الغليل
ابن سعد ، وهو ضعيف لسوء حفظه . لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى ، يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) : " أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 52 ) وفي " الأوسط " كما في " المجمع " ( 5 / 4 ) والدارقطني في " الأفراد " ( 2 / 10 / 1 ) وقالا : " تفرد به إسماعيل بن عياش " . قلت : وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، وهذه منها ، فإن الحجاج ابن أرطاة كوفي ، وهو مدلس وقد عنعنه . وقد اضطرب إسماعيل عليه ، فرواه مرة هكذا ، ومرة قال : عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي ( ص ) أنه قال : " لا تطؤوا السبايا حتى يحضن ، ولا الحوامل حتى يضعن ، ولا تولهوا والدا عن ولده " . أخرجه الدارقطني في " الأفراد " أيضا . وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب . باب الشروط في البيع 1303 - ( حديث " المسلمون على شروطهم " ) . ص 313 صحيح . وقد روي من حديث أبي هريرة ، وعائشة ، وأنس بن مالك ، وعمرو بن عوف ، ورافع ابن خديج ، وعبد الله بن عمر . 1 - أما حديث أبي هريرة ، فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا بزيادة : " والصلح جائز بين المسلمين " .