الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
99
حاشية المكاسب
مسألة « * » : في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في أمور : الأوّل : أنّ الشرط الفاسد لا تأمّل في عدم وجوب الوفاء به ، بل هو داخل في الوعد ، فإن كان العمل به مشروعا استحبّ الوفاء به ( 5111 ) على القول بعدم فساد أصل العقد . ولا تأمّل أيضا في أنّ الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد ؛ لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين ، فيكون البيع غررا ( 5112 ) . وكذا لو كان الاشتراط موجبا لمحذور آخر في أصل البيع ، كاشتراط بيع المبيع من البايع ثانيا ؛ لأنّه موجب للدور ، أو لعدم القصد إلى البيع
--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « مسألة » ، القول .