الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

68

حاشية المكاسب

وكما أنّ الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع ، فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع 28 ، انته . وقد سبق ما يدلّ على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن ، بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع كفى لزومه في أصل الشرط ( 5063 ) بناء على أنّ المنفي مطلق الغرر ( 5064 ) حتّى في غير البيع ؛ ولذا يستندون إليه في أبواب المعاملات حتّى الوكالة ، فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع المشروط به ؛ ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع ، فإنّ العلّامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع : أنّ في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط . لكنّ الإنصاف : أنّ جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين ( 5065 ) .

--> ( * ) كذا في الطبعة الحجريّة . ولعلّ إحدي الجهالتين زائدة .