الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
64
حاشية المكاسب
مقتضيات إطلاقه ، التجأ المحقّق الثاني - مع كمال تبحّره في الفقه حتّى ثنّي به المحقّق - فأرجع هذا التمييز عند عدم اتّضاح المنافاة و [ عدم ] الإجماع على الصحّة أو البطلان إلى نظر الفقيه ، فقال أوّلا : المراد ب « منافي مقتضى العقد » ما يقتضي عدم ترتّب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه ( 5058 ) ورتّبه عليه على أنّه أثره وفائدته التي لأجلها وضع ، كانتقال العوضين إلى المتعاقدين ، وإطلاق التصرّف فيهما في البيع ، وثبوت التوثّق في الرهن ، والمال في ذمّة الضامن بالنسبة إلى الضمان ، وانتقال الحقّ إلى ذمّة المحال عليه في الحوالة ، ونحو ذلك ، فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلا نافى مقتضى العقد . ثمّ اعترض على ذلك ( 5059 ) بصحّة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معيّنا ، وأجاب