الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

48

حاشية المكاسب

كقوله : « تحلّ كذا وتباح كذا » أمّا الحلّية التي تضمّنها الأحكام الوضعيّة - كالحكم بثبوت الزوجيّة أو الملكيّة أو الرقّية ، أو أضدادها - فهي أحكام لا تتغيّر لعنوان أصلا ، فإنّ الانتفاع بالملك في الجملة والاستمتاع بالزوجة والنظر إلى امّها وبنتها من المباحات التي لا تقبل التغيير ؛ ولذا ذكر في مثال الصلح المحرّم للحلال : أن لا ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته . وبعبارة أخرى : ترتّب آثار الملكيّة على الملك في الجملة وآثار الزوجيّة على الزوج كذلك من المباحات التي لا تتغيّر عن إباحتها ، وإن كان ترتّب بعض الآثار قابلا لتغيّر حكمه إلى التحريم ، كالسكنى فيما ( 5034 ) اشترط « * » إسكان البايع فيه مدّة ، وإسكان الزوجة

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : « لو اشترط » .