الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

46

حاشية المكاسب

في معنى الرواية - بأنّ أدلّة حلّية أغلب المحلّلات - بل كلّها - إنّما تدلّ على حلّيتها في أنفسها لو خلّيت وأنفسها ، فلا تنافي حرمتها من أجل الشرط ، كما قد تحرّم من أجل النذر وأخويه ، ومن جهة إطاعة الوالد والسيّد ، ومن جهة صيرورتها علّة للمحرّم ( 5027 ) وغير ذلك من العناوين الطارئة لها . نعم ، لو دلّ دليل حلّ شيء على الحلّية المطلقة « * » نظير دلالة أدلّة المحرّمات بحيث لا يقبل طروّ عنوان مغيّر عليه أصلا أو خصوص الشرط من بين العناوين أو دلّ « * * » من الخارج على كون ذلك الحلال كذلك - كما دلّ بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض الأفعال ( 5028 ) كالتزويج والتسرّي وترك الجماع من دون إرادة الزوجة - كان مقتضاه فساد ( 5029 ) اشتراط خلافه ، لكن دلالة نفس دليل الحلّية على ذلك لم توجد في مورد ، والوقوف مع الدليل الخارجي الدال على فساد الاشتراط يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة

--> ( * ) في بعض النسخ : حلّه المطلق . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : دلّ الدليل .