الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
366
حاشية المكاسب
مثل قوله عليه السّلام : « ثلاثة لا أتقي فيهنّ أحدا : المسح على الخفّين ، وشرب النبيذ ، ومتعة الحج » 14 . فإنّ معناه ثبوت التقيّة فيما عدا الثلاث من الأمور الممنوعة في الشريعة ، ورفعها للمنع الثابت فيها بحالها من المنع النفسي والغيري كما تقدّم . ثمّ إنّ مخالفة ظاهر المستثنى في هذه الروايات لما اجمع عليه من ثبوت التقيّة في المسح على الخفّين وشرب النبيذ ، لا يقدح فيما نحن بصدده ، لأنّ ما ذكرناه في تقريب دلالتها على المطلوب لا يتفاوت الحال فيه بين إبقاء الاستثناء على ظاهره أو حمله على بعض المحامل ، مثل اختصاص الاستثناء بنفس الامام عليه السّلام ، كما يظهر من الرواية المذكورة ( 5706 ) وتفسير الراوي في بعضها الآخر ( 5707 ) والتنبيه « * » على عدم تحقّق التقيّة فيها ( 5708 ) لوجود المندوحة ، أو لموافقة بعض الصحابة أو التابعين على المنع من هذه الأمور ( 5709 ) إلى غير ذلك من المحامل الغير القادحة في استدلالنا المتقدّم .
--> ( * ) في بعض النسخ : أو التنبيه