الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

325

حاشية المكاسب

الكلّي فلا يجري فيه ذلك ؛ لأنّ تشخيص ما باعه سلما في الطعام الكلّي المشترى موقوف على قبضه ثمّ إقباضه ، وبدون ذلك لا يمكن الإيفاء إلّا بالحوالة أو التوكيل ، فتدخل المسألة فيما ذكره في الشرايع 52 ( 5524 ) وغيرها تبعا للمبسوط بل نسب إلى المشهور 53 : من أنّه لو كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ، فإنّه يكره أو يحرم على الخلاف . وقد علّل ذلك في الشرايع : بأنّه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه . وذكر المسألة في القواعد بعنوان الحوالة ، قال : لو أحال من عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم ، فالأقوى الكراهة ، وعلى التحريم يبطل ، لأنّه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه 54 . وبنى في الإيضاح جريان الخلاف في المسألة على أنّ الحوالة معاوضة أو استيفاء ، وأنّ المعاوضة على مال السلم قبل