الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
323
حاشية المكاسب
ومنه يظهر جواز بيع ما انتقل بغير البيع من المعاوضات كالصلح والإجارة والخلع ، كما صرّح به في الدروس فضلا عن مثل الإرث والقرض ومال الكتابة والصداق وغيرها ، نعم ، لو ورث ما اشترى ( 5520 ) ولم يقبض أو أصدقه أو عوّض عن الخلع جرى الخلاف في بيعه . الثالث : هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعمّ تشخيص الكلّي المبيع به ؟ فيكون المنهي عنه نقل ما لم يقبض بسبب خاصّ هو البيع ، كما لو نهي عن بيع امّ الولد أو حلف على أن لا يبيع مملوكه ، حيث لا فرق بين إيقاع البيع عليه أو دفعه عن الكلّي المبيع . ظاهر النصّ والفتوى وإن كان هو الأوّل ، بل هو المتعيّن في الأخبار المفصّلة بين التولية وغيرها ( 5521 ) إلّا أنّ المعنى الثاني لا يبعد عن سياق مجموع الأخبار .