الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

317

حاشية المكاسب

فلا يصرفه إلى غيره » إلى أن قال ( 5509 ) : وبيوع الأعيان مثل ذلك ( 5510 ) إن لم يكن قبض المبيع ، فلا يصحّ الشركة ولا التولية ، وإن كان قد قبضه صحّت الشركة والتولية فيه بلا خلاف ، وقد روى أصحابنا جواز الشركة فيه والتولية قبل القبض 42 . ثمّ إنّ المحكيّ عن المهذّب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدّمة المفصّلة بين التولية وغيرها 43 . وهو عجيب ؛ فإنّ التفصيل حكاه في التذكرة ( 5511 ) قولا خامسا في المسألة لأقوال علمائنا ، وهي الكراهة مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما ، والتفصيل بين الطعام وغيره بالتحريم والعدم - وهو قول الشيخ في