الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
316
حاشية المكاسب
وذكر : أنّ المجوّزين في المسألة الأولى جزموا بالجواز هنا ، واختلف المانعون [ فيها هنا ] . ومن العجيب ما عن التنقيح : من الإجماع على جواز بيع السلم على من هو عليه مع إجماع المبسوط ( 5505 ) على المنع عن بيع السلم قبل القبض ، مصرّحا بعدم الفرق بين المسلم إليه وغيره . ثمّ إنّ صريح التحرير 41 والدروس : الإجماع على الجواز في غير المكيل والموزون ، مع أنّ المحكيّ في التذكرة عن بعض علمائنا القول بالتحريم مطلقا ، ونسبه في موضع آخر ( 5506 ) إلى جماعة منّا . وصريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول ( 5507 ) ، قال في باب السلم : إذا أسلف في شيء فلا يجوز أن يشرّك فيه غيره ولا أن يولّيه ؛ ( 5508 ) لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن بيع ما لم يقبض ، وقال : « من أسلف في شيء