الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

314

حاشية المكاسب

وهذه الروايات مطلقة يمكن حملها على التولية ، وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة ، مع أنّ استثناء التولية حينئذ يوجب نفي الكراهة فيها ، مع أنّ الظاهر ( 5502 ) عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضا بين أرباب هذا القول وإن كانت أخفّ . ومن ذلك يعلم ما في الاستيناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى طعاما ، ثمّ باعه قبل أن يكيله ؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلّا أن يولّيه [ كما اشتراه ] فلا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح به أو يضع ، وما كان عنده من شيء ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه » 40 بناء على أنّ قوله : « لا يعجبني » ظاهر في الكراهة ، فإنّ ذلك يوجب رفع