الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

313

حاشية المكاسب

قال : لا بأس به ، وقال : لأنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأنّ الطعام يكال » 34 بناء على أنّ المراد ما قبل أن يقبضه من البايع ، أمّا إذا أريد من ذلك عدم قبض حصّته من يد الشركاء فلا يدلّ على ما نحن فيه ؛ لتحقّق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي ، ورواية معاوية بن وهب ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه ، إلّا أن يولّيه بالذي قام عليه » 35 ، وصحيحة منصور في الفقيه ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن ، فإنّ هو قبضه كان أبرأ لنفسه » . وصحيح الحلبي : « في الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضه وإن كان تولية فلا بأس » ، وخبر حزام المرويّ عن مجالس الطوسي ، قال : « ابتعت طعاما من طعام الصدقة ، فاربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه فسألت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فقال : لا تبعه حتّى تقبضه » ، ومفهوم رواية خالد بن حجّاج الكرخي قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشتري الطعام إلى أجل مسمّى ، فيطلبه التجّار منّي بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه ؟ قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل ، كما اشتريت » 36 والمراد تأجيل الثمن ، وقوله : « كما اشتريت » إشارة إلى كون البيع تولية فيدلّ على ثبوت البأس في غير التولية . ومصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : « إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض ، وإن كان تولية فلا بأس » 37 وفي معناها روايته الأخرى ، خلافا للمحكيّ عن الشيخين - في المقنعة والنهاية 38 - والقاضي والمشهور بين المتأخّرين ، فالكراهة ، لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدّمة إلى الكراهة ، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدّمة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشتري الطعام من الرجل ، ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول له : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ؟ قال : لا بأس » 39 ، ورواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : « لا بأس » ويوكّل الرجل المشتري « * » بقبضه وكيله ، قال : « لا بأس » .

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : منه .