الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
302
حاشية المكاسب
هذا الكلام كونه مسلّما ( 5494 ) بين الخاصّة والعامّة . مسألة : لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، فإن كان ممّا يقسّط الثمن ( 5495 ) عليه ، انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن ؛ لأنّ التالف مبيع تلف قبل قبضه ، فإنّ البيع يتعلّق بكلّ جزء ، إذ البيع عرفا ليس إلّا التمليك بعوض ، وكلّ جزء كذلك . نعم ، إسناد البيع إلى جزء واحد مقتصرا عليه يوهم انتقاله بعقد مستقلّ ، ولذا لم يطلق على بيع الكلّ « البيوع المتعدّدة » . وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في المسألة . وإن كان الجزء ممّا لا يتقسّط عليه الثمن كيد العبد ، فالأقوى أنّه كالوصف الموجب للتعيّب . فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقد ، فالمشتري مخيّر بين الردّ والأرش ، وإلّا كان له الردّ فقط ، بل عن الإيضاح : أنّ الأرش هنا أظهر ؛ لأنّ المبيع هو مجموع بدن العبد ، وقد نقص بعضه ، بخلاف نقصان الصفة . وفيه تأمّل ( 5496 ) ، بل ظاهر الشرايع عدم الأرش هنا مع قوله به في العيب ، فتأمّل . وكيف كان ، فالمهمّ نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض . والظاهر المصرّح به في كلام غير واحد : أنّه لا خلاف في أنّ للمشتري الردّ .
--> ( * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والعبارة لا ربط بما علّق عليه . الظاهر أنّها تتمّه العبارة في التعليقة السابقة أثبتها النسّاخ هنا غلطا ، والصحيح هكذا : دليلا علي المطلب وإن قلنا بحجّية . . . .