الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

30

حاشية المكاسب

- ككون الأجنبيّ وارثا وعكسه ، وكون الحرّ أو ولده رقّا ، وثبوت الولاء لغير المعتق ، ونحو ذلك - وإمّا أن يكون التزامه ، مثلا مجرّد عدم التسرّي والتزويج على المرأة ليس مخالفا للكتاب ، وإنّما المخالف الالتزام به ، فإنّه مخالف لإباحة التسرّي والتزويج « * » الثابتة بالكتاب . وقد يقال : إنّ التزام ترك المباح لا ينافي إباحته ، فاشتراط ترك التزويج والتسرّي لا ينافي الكتاب ، فينحصر المراد في المعنى الأوّل . وفيه : أنّ ما ذكر لا يوجب ( 5001 )

--> ( * ) في بعض النسخ : التزوّج .