الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
298
حاشية المكاسب
وجهان « * » ، أقواهما العدم ( 5485 ) . ولو قبض المشتري بغير إذن البايع - حيث يكون له الاسترداد - فأتلفه البايع في يد المشتري ، ففي كونه كإتلافه قبل القبض فيكون في حكم الاسترداد ، كما أنّ إتلاف المشتري في يد البايع بمنزلة القبض أو كونه إتلافا له بعد القبض موجبا للقيمة ؛ لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض وإن كان ظالما فيه ، وجهان . اختار أوّلهما في التذكرة ( 5486 ) . ولو أتلفه أجنبيّ جاء الوجوه الثلاثة المتقدّمة ، إلّا أنّ المتعيّن منها هو التخيير ؛ لما تقدّم ( 5487 ) ، ولولا شبهة الإجماع ( 5488 ) على عدم تعيّن القيمة ، تعيّن الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك . مسألة : تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر ، كما صرّح به في التذكرة 29 ، وهو ظاهر عبارة الدروس ، حيث ذكر : أنّ بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه .
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : « من أنّما بدل عن العين . ومن أنّ دليل الحبس - وهو الانفهام من العقد - يختصّ بالمبدل » .