الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
295
حاشية المكاسب
ثمّ إنّ ظاهر كثير من الأصحاب أنّه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البايع وقوعه صحيحا جامعا لما يعتبر فيه ، فلو وقع بغير إذن ذي اليد كفى في رفع الضمان ( 5478 ) كما صرّح به في التذكرة 24 والدروس 25 وغيرهما . ولو لم يتحقّق الكيل والوزن بناء على اعتبارهما في قبض المكيل ، ففي سقوط الضمان بمجرّد نقل المشتري قولان ( 5479 ) . قال في التذكرة في باب بيع الثمار : إنّه لو اشترى طعاما مكايلة فقبض جزافا فهلك في يده ، فهو من ضمان المشتري ، لحصول القبض ، وإن جعلنا الكيل شرطا فيه ، فالأقرب أنّه من ضمان البايع ، انته . وقد تقدّم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناء على اشتراط الكيل في القبض ، ولا يخلو عن قوّة ( 5480 ) . وهل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا في سقوط الضمان ؟ قولان : لا يخلو السقوط من قوّة وإن لم نجعله قبضا ( 5481 ) . وكذا الكلام