الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
293
حاشية المكاسب
ذلك التقدير ، دون ما عداه من باقي آثار المقدّر إلّا أن يقال ( 5468 ) : بأنّ التلف من البايع يدلّ التزاما على الفسخ الحقيقي . ثمّ إنّه يلحق بالتلف تعذّر الوصول إليه عادة ، مثل سرقته ( 5469 ) على وجه لا يرجى عوده ، وعليه تحمل رواية عقبة المتقدّمة . قال في التذكرة : ووقوع الدرّة في البحر قبل القبض كالتلف ، وكذا انفلات الطير ( 5470 ) والصيد المتوحّش . ولو غرّق البحر الأرض المبيعة أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل أو كساها رمل ، فهي بمثابة التلف ( 5471 ) أو يثبت به الخيار ( 5472 ) ؟ للشافعيّة وجهان : أقواهما الثاني . ولو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع ، لبقاء الماليّة ورجاء العود ، انته . وفي التذكرة أيضا : لو هرب المشتري قبل وزن الثمن ( 5473 ) وهو معسر مع عدم الإقباض احتمل أن يملك