الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

288

حاشية المكاسب

في المقامين ( 5462 ) . ولو طلب من البايع الانتفاع به في يده ، ففي وجوب إجابته وجهان . ولو كان امتناعه لا لحقّ ، وجب عليه الأجرة ؛ لأنّه عاد ، ومقتضى القاعدة أنّ نفقته على المشتري . الكلام في أحكام القبض وهي التي تلحقه بعد تحقّقه : مسألة : من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض ، فقبله يكون مضمونا عليه بعوضه إجماعا مستفيضا ، بل محقّقا ، ويسمّى ضمان المعاوضة ( 5463 ) . ويدلّ عليه - قبل الإجماع - النبويّ المشهور : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه ( 5464 )