الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

248

حاشية المكاسب

ومبنى هذين الجوابين على ما ذكره العلّامة ( 5361 ) في الاعتراض على نفسه والجواب عنه بما حاصله : أنّ الشرط لا بدّ من صحّته مع قطع النظر عن البيع ، فلا يجوز أن يتوقّف صحّته على صحّة البيع . ولا فرق في ذلك بين اشتراط بيعه قبل الأجل أو بعده ؛ لأنّ بيع الشيء على مالكه غير معقول مطلقا ، ولو قيّد بما بعد خروجه عن ملك مالكه لم يفرق أيضا بين ما قبل الأجل وما بعده . واستدلّ عليه أيضا بعدم قصد البايع بهذا الشرط إلى حقيقة الإخراج عن ملكه ،