الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

226

حاشية المكاسب

لأنّ الفرض اشتراكهما فيه ولم يسقط الحقّ بالنسبة إلى نفسه لانّه حقّ واحد يتعلّق بهما ، فلا يسقط إلّا باتّفاقهما الذي عبّر عنه بالتقايل ، ومعناه الاتّفاق على إسقاط الشرط الراجع إليهما ، فلا يرد عليه ( 5330 ) منع صحّة التقايل في شروط العقود لا في أنفسها ، نعم ، لو صار التأجيل حقّا للّه تعالى بالنذر لم ينفع اتّفاقهما على سقوطه ؛ لأنّ الحقّ معلّق بغيرهما . وما ذكره حسن لو ثبت اتّحاد الحقّ الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدّد ، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط ، لكنّ الظاهر تعدّد الحقّ ، فتأمّل « * » ( 5331 ) . مسألة : إذا كان الثمن - بل كلّ دين - حالّا أو حلّ ، وجب على مالكه ( 5332 )

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : ثمّ إنّ المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط : بأنّ الأجل صفة تابعة لا تفرد بالاسقاط ، ولذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانيز الصحاح الجودة أو الصحّة ، لم يسقط ، انتهي 16 . وهذا لأدخل له بما ذكره جامع المقاصد .