الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

216

حاشية المكاسب

العبد وإمّا ذاك . ويدلّ عليه أيضا ما رواه في الكافي ، أنّه قال عليه السّلام : « من ساوم بثمنين : أحدهما عاجلا والآخر نظرة ، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة » 7 . ويؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع ، وعن بيعين في بيع ( 5309 ) بناء على تفسيرهما بذلك ( 5310 ) . وعن الإسكافي كما عن الغنية : أنّه روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « لا يحلّ صفقتان في واحدة » ، قال : وذلك بأن يقول : إن كان بالنقد فبكذا ، وإن كان بالنسية فبكذا . هذا ، إلّا أنّ في رواية محمّد بن قيس - المعتبرة - أنّه قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من باع سلعة وقال : ثمنها