الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
214
حاشية المكاسب
التوقيت ببعض أعياد أهل الذمّة ( 5305 ) إذا عرفه المسلمون ، لكن قال بعد ذلك : وهل يعتبر معرفة المتعاقدين ؟ قال بعض الشافعيّة : نعم . وقال بعضهم : لا ( 5306 ) [ يعتبر ، ويكتفى بمعرفة الناس ] . وسواء اعتبر معرفتهما ( 5307 ) أو لا ، لو عرفا كفى ، انته . ثمّ الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين والتفاتهما إلى المعنى حين العقد ، فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات والحساب . مسألة : لو باع بثمن حالّا وبأزيد منه مؤجّلا ( 5308 ) ، ففي المبسوط 6 والسرائر وعن أكثر المتأخّرين أنّه لا يصحّ ، وعلّله في المبسوط وغيره بالجهالة ، كما لو باع إمّا هذا