الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
189
حاشية المكاسب
لا خيار له » : أنّ عليه ذلك إذا فسخ صاحبه ، لا أنّه ينفسخ كما في التلف قبل القبض . وأمّا حيث يوجب المشتري فيحتمل أنّه يتخيّر بين الرجوع على البايع بالمثل أو القيمة ، وبين الرجوع بالثمن . ويحتمل تعيّن الرجوع بالثمن . ويحتمل أن لا يرجع بشيء ، فيكون معنى « له الخيار » : أنّ له الفسخ . ثمّ الظاهر أنّ حكم تلف البعض حكم تلف الكلّ ، وكذا حكم تلف الوصف ( 5274 ) الراجع إلى وصف الصحّة بلا خلاف على الظاهر ؛ لقوله عليه السّلام في الصحيحة السابقة : « أو يحدث فيه حدث » فإنّ المراد بالحدث أعمّ من فوات الجزء والوصف . هذا كلّه إذا تلف بآفة سماويّة ، ومنه « * » حكم الشارع عليه بالإتلاف . وأمّا إذا كان
--> ( * ) في بعض النسخ : فيها .