الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
185
حاشية المكاسب
غير واحد 21 - بقائه على ما كان عليه قبل القبض ، ودخول الفرد في ملك المشتري ( 5268 ) لا يستلزم انفساخ العقد ، بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكلي كغير المقبوض ، وهذا ممّا لا تدلّ عليه الأخبار المتقدّمة ، فتأمّل . ثمّ إنّ ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعة منهم - كالمحقّق والشهيد الثانيين 22 - : أنّ المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل إلى غيره : هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه وانفساخ العقد آنا مّا قبل التلف ، وهو الظاهر أيضا من قول الشهيد قدّس سرّه في الدروس : « وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار » حيث إنّ مفهومه أنّه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه ، بل يبقى على ضمان ناقله الثابت قبل القبض . وقد عرفت أنّ معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد وتلفه في ملك ناقله ، بل هو ظاهر القاعدة ، وهي : أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له ، فإنّ معنى تلفه منه تلفه مملوكا له ، مع أنّ هذا ظاهر الأخبار المتقدّمة الدالّة على ضمان البايع للمبيع في مدّة