الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
166
حاشية المكاسب
الخيار ، فإن انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد الأوّل 3 ، انته . وظاهر هذا الكلام ( 5225 ) - كما قيل - هو الكشف ، فحينئذ يمكن الجمع بين زوال ملك البايع بمعنى عدم حقّ له بعد ذلك في المبيع - نظير لزوم العقد من طرف الأصيل إذا وقع مع الفضولي - وبين عدم انتقاله إلى المشتري بحسب الظاهر حتّى ينقضي خياره ، فإذا انقضى ملك بسبب العقد الأوّل بمعنى كشف الانقضاء عنه ، فيصير انقضاء الخيار للمشتري نظير إجازة عقد الفضولي . ولا يرد حينئذ عليه أنّ اللازم منه بقاء الملك بلا مالك ، وحاصل هذا القول ( 5226 ) أنّ الخيار يوجب تزلزل الملك . ويمكن حمله أيضا على إرادة ( 5227 )