الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
145
حاشية المكاسب
وإن جوّزناه مع تعدّد المشتري . وزاد في الإيضاح - بعد توجيه المنع بأنّه لم يكن لمورّثهم إلّا خيار واحد - : أنّه لا وجه لاحتمال التفريق 6 . وقال في الدروس في باب خيار العيب : لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم نجوّزه لأحد الوارثين عن واحد ؛ لأنّ التعدّد طار على العقد سواء كان الموروث خيار العيب أو غيره 7 ، انته . وقال في المسالك - بعد المنع عن تفرّق المشتريين في الخيار - : هذا كلّه فيما لو تعدّد المشتري ، أمّا لو تعدّد مستحقّو « * » المبيع مع اتّحاد المشتري ابتداء - كما لو تعدّد وارث المشتري الواحد - فإنّه ليس لهم التفرّق ؛ لاتّحاد الصفقة ، والتعدّد طار ، مع احتماله ، انته . وظاهر التذكرة ( 5211 ) في خيار المجلس الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة ، قال : لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنّه ينفسخ
--> ( * ) في بعض النسخ : مستحقّ البيع .