الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
114
حاشية المكاسب
الثالث مع اشتراط الجميع في العقد ( 5146 ) لا يكون إلّا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه . ولو قلنا بمقالة المشهور : من فساد اشتراط عدم البيع والهبة - حتّى أنّه حكي عن كاشف الرموز : أنّي لم أجد عاملا بهذه الرواية 14 - كان الأمر بالوفاء محمولا على الاستحباب ويتمّ المطلوب ( 5147 ) أيضا ، ويكون استثناء اشتراط الإرث ؛ لأنّ الملك فيه قهريّ للوارث ، لا معنى لاستحباب وفاء المشتري به ، مع أنّ تحقّق الإجماع على بطلان شرط عدم البيع والهبة ممنوع ، كما لا يخفى . والثانية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( 5148 ) : « عن الشرط في الإماء ، لاتباع « * » ولا توهب ؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث ، وكلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ . . . الخبر » 15 فإنّ قوله عليه السّلام : « فإنّها تورث » يدلّ على بقاء البيع الذي شرط فيه أن لا تورث على الصحّة ، بل يمكن أن يستفاد ( 5149 ) من قوله بعد ذلك : « كلّ
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : ولا تورث .