الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

110

حاشية المكاسب

فيصير الحاصل : أنّه إذا باعه بشرط أن يبيعه منه أو يشتريه منه لم يصحّ البيع الأوّل ( 5137 ) فكذا الثاني ، أو لم يصحّ الثاني لأجل فساد الأوّل ؛ إذ لا مفسد له غيره . ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثمّ اشتراه بخمسة نقدا ، أيحلّ ؟ قال : إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس » 9 ودلالتها أوضح من الأولى . والجواب أمّا عن الأولى : فبظهور « لا ينبغي » في الكراهة ( 5138 ) ، ولا مانع من كراهة البيع على هذا النحو ، لا « * » أنّ البيع صحيح غير مكروه والوفاء بالشرط مكروه . وأمّا عن الروايتين ، فأوّلا : بأنّ الظاهر من الرواية « * * » - بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « لا » ، من . ( * * ) في بعض النسخ : الروايتين .