الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

108

حاشية المكاسب

الشرط تصرّفا لا عن تراض . نعم ، غاية الأمر أنّ فوات القيد هنا موجب للخيار لو كان المشروط له جاهلا بالفساد ، نظير فوات الجزء والشرط الصحيحين . ولا مانع من التزامه وإن لم يظهر منه أثر ( 5132 ) في كلام القائلين بهذا القول . الثالث : رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا عليه السّلام : « عن الرجل ابتاع منه طعاما أو متاعا على أن ليس منه عليّ وضعية ( 5133 ) ، هل يستقيم ذلك ؟ « * » ما حدّ ذلك ؟ قال : لا ينبغي 7 » والظاهر أنّ المراد الحرمة لا الكراهة ( 5134 ) كما في المختلف ؛ إذ مع صحّة العقد لا وجه

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : وكيف هنا ؟