الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

102

حاشية المكاسب

على الإفساد بعدم التراضي مع انتفاء الشرط ربّما يؤيّد عموم محلّ الكلام لهذا الشرط ، إلّا أنّ الشهيدين ممّن استدلّ بهذا الوجه وصرّح بلغويّة اشتراط الكفر والجهل بالعبادات ، بحيث يظهر منه صحّة العقد ، فراجع 4 . وكيف كان ، فالقول بالصحّة في أصل المسألة لا يخلو عن قوّة وفاقا لمن تقدّم ؛ لعموم الأدلّة ، السالم عن معارضة ما يخصّصه ، عدا وجوه : أحدها : ما ذكره في المبسوط للمانعين من أنّ للشرط قسطا من العوض مجهولا ، فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولا 5 . وفيه - بعد النقض بالشرط الفاسد في النكاح الذي يكون بمنزلة جزء من الصداق فيجب على هذا سقوط المسمّى والرجوع إلى مهر المثل ( 5121 ) - أوّلا : منع مقابلة الشرط بشئ من العوضين ( 5122 ) عرفا ولا شرعا ؛ لأنّ مدلول العقد هو وقوع المعاوضة بين الثمن و

--> ( * ) كذا في الطبعة الحجريّة . ولعلّ الصحيح : وهي منتفية . . . .