الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

45

حاشية المكاسب

بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق . واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبايع . والكلام فيه ( 3743 ) مبنيّ على قول المشهور : من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار ، وإلّا فلا إشكال في ثبوت الخيار . والظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين ؛ لأنّ مقتضى الأدلّة الانعتاق بمجرد الملك ، والفسخ بالخيار من حينه ( 3744 ) لا من أصله ، ولا دليل