الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
36
حاشية المكاسب
خيار الحيوان الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في إجراء الصيغة ، فإنّ المقام وإن لم يكن من تعارض ( 3707 ) المطلق والمقيّد إلّا أنّ سياق الجميع يشهد باتّحاد المراد من لفظ " المتبايعين " ( 3708 ) ، مع أنّ ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور ؛ مضافا إلى أدلّة سائر الخيارات ، فإنّ القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه . والظاهر عدم دخوله في إطلاق العبارة المتقدّمة عن التذكرة ، فإنّ الظاهر من قوله : " اشترى الوكيل أو باع " تصرّف الوكيل بالبيع والشراء ، لا مجرّد إيقاع الصيغة . ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ظاهر الحدائق 13 . وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكّل من الفسخ بزعم : أنّ الخيار حقّ ثبت ( 3709 ) للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد ، فلا يبطل بمنع الموكّل . وعلى المختار ، فهل يثبت