الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

63

حاشية المكاسب

العامّ إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملّاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني ؛ لوجوب التزام مالكيّة المالك الأصلي حتّى يصحّ العقد الثاني ، ومالكيّة « * » المشتري له لأنّ الإجازة تكشف عن ذلك ومالكيّة « * * » العاقد له ، لأنّ ملك المشتري لا بدّ أن يكون عن ملكه وإلّا لم ينفع إجازته في ملكه من حين العقد ؛ لأنّ إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره . ثمّ إنّ ما أجاب ( 2500 ) به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني ؛ لأنّ الإجازة إذا وقعت ، فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها ؛ لأنّ الإجازة لا تكون إلّا من المالك الواقعي ، والمالك الظاهري إنّما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة ؛ ولذا لو تبيّن في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته ؛ لأنّ المالكيّة من الشرائط الواقعيّة ( 2501 ) دون العلميّة . ثمّ إنّ ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني - من كفاية الملك الصوري « * * * » في الأوّل دون الثاني - تحكّم صرف ، خصوصا مع تعليله بأنّ الإجازة رفع لليد وإسقاط للحقّ ، فليت شعري أنّ إسقاط الحقّ كيف يجدي وينفع مع عدم الحقّ واقعا ؟ ! مع أنّ الإجازة رفع لليد « * * * * » عن الملك أيضا بالبديهة . والتحقيق : أنّ الإشكال إنّما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفيّة الإجازة على الوجه المشهور من كونها شرطا متأخّرا يوجب ( 2502 ) حدوثه تأثير

--> ( * ) في بعض النسخ : ملكيّة . ( * * ) في بعض النسخ : ملكيّة . ( * * * ) في بعض النسخ : الظاهري . ( * * * * ) في بعض النسخ : اليد .