الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
54
حاشية المكاسب
فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكّن من الإمام عليه السّلام ( 2474 ) ، وإن أريد وجوده مع تمكّنه من الإجازة ، فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطّلعوا على العقد . فالأولى : ما فعله فخر الدين والمحقّق الثاني ( 2475 ) من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة ، فيرجع الكلام أيضا إلى اشتراط ( 2476 ) إمكان فعليّة الإجازة من المجيز ، لا وجود ذات من من شأنه « * » الإجازة ؛ فإنّه فرض غير واقع في الأموال . الثالث : لا يشترط في المجيز كونه ( 2477 ) جائز التصرّف حال العقد ، سواء كان عدم
--> ( * ) في بعض النسخ : من شأنه . ( * * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والظاهر أنّ الصحيح : عدم التمكّن من الوصول إليه عليه السّلام .