الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
48
حاشية المكاسب
أو من قام مقامهما ، وقد تقرّر : أنّ من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة . هذا ، مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه ، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة ، فتأمّل ( 2455 ) . نعم ، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة ( 2456 ) في صحّة الإجازة بعد الردّ ، اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلا غير كاف بل لا بدّ من إنشاء الفسخ . ودعوى : أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرّحوا بحصوله بالفعل . يدفعها : أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما لا مثل أخذ المبيع . وبالجملة ، فالظاهر « * » هنا وفي جميع الالتزامات : عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ ، فإن سلّم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤوّل . الرابع : الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله ( 2457 )
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : من الأصحاب .