الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

8

حاشية المكاسب

سكنى الدار ( 1244 ) التي لا يعلم صاحبها 4 ، وكأخبار بيع الأرض الخراجيّة وشرائها 5 ، والظاهر أنّها مسامحة في التعبير ، كما أنّ لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة . وأمّا العوض ، فلا إشكال في جواز كونها منفعة كما في غير موضع من القواعد 6 ، وعن التذكرة 7 وجامع المقاصد 8 ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه . نعم ، نسب إلى بعض الأعيان ( 1245 ) الخلاف فيه ، ولعلّه ( 1246 ) لما اشتهر في كلامهم : من أنّ البيع لنقل « * » الأعيان ، والظاهر إرادتهم بيان المبيع « * * » ، نظير قولهم : إنّ الإجارة لنقل المنافع .

--> ( * ) في بعض النسخ : نقل . ( * * ) في بعض النسخ : البيع .