الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
44
حاشية المكاسب
وقال في التذكرة في حكم الصيغة : الأشهر عندنا أنّه لا بدّ منها ، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير مثل " أعطني بهذا الدينار ثوبا " فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول « * » : " خذ هذا الثوب بدينار " فيأخذه . وبه قال الشافعي مطلقا ، لأصالة بقاء الملك وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد . وعن بعض الحنفيّة وابن شريح في الجليل . وقال أحمد : ينعقد مطلقا . ونحوه قال مالك ، فإنّه قال : ينعقد « * * » بما يعتقده « * * * » الناس بيعا ، انتهى 37 . ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه ( 1301 ) ، أدونها : جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنّه قال : ينعقد بما يعتقده الناس بيعا . وقال الشهيد في قواعده ( 1302 ) بعد قوله : قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب
--> ( * ) في بعض النسخ : أو بقوله . ( * * ) في بعض النسخ : يبيع . ( * * * ) في بعض النسخ : يقصده . ( * * * * ) كذا في الطبعة الحجرية . والظاهر سقوط كلمة « للإباحة » بعد المعاطاة .