الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

36

حاشية المكاسب

ثمّ إنّ المعروف بين علمائنا في حكمها : أنّها مفيدة لإباحة التصرّف ويحصل الملك بتلف إحدى العينين ( 1285 ) وعن المفيد وبعض العامّة 25 القول بكونها لازمة كالبيع ، وعن العلّامة رحمه اللّه في النهاية : احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرّف 26 . ولا بد أوّلا من ملاحظة أنّ النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك ؟ الظاهر من الخاصّة والعامّة هو المعنى الثاني . وحيث إنّ الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين ، نزّل المحقّق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل ، وأنّه يلزم بذهاب إحدى العينين ، وحقّق ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه 27 . لكن بعض المعاصرين لمّا استبعد هذا الوجه ( 1286 ) التجأ إلى جعل محلّ النزاع ( 1287 ) هي المعاطاة المقصود بها مجرّد الإباحة ، ورجّح بقاء الإباحة في كلامهم على