الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
32
حاشية المكاسب
عليه ( 1279 ) ، حتّى لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة ، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعمّ من الحقيقة ( 1280 ) ، انتهى . وقال الشهيد الأوّل في قواعده : الماهيّات الجعليّة ( 1281 ) كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلّا الحجّ ، لوجوب المضيّ فيه 22 ، انتهى . وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي . ويشكل ما ذكراه بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسّك بإطلاق نحو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ 23 ، وإطلاقات « * » أدلّة سائر العقود في مقام الشكّ في اعتبار شئ فيها ، مع أنّ سيرة علماء الإسلام التمسّك بها في هذه المقامات . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل : " بعت " عند
--> ( * ) في بعض النسخ : إطلاق .