الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
54
حاشية المكاسب
وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السّلام : " اعلم يرحمك اللّه أنّ كلّ « * » مأمور به على العباد ( 1 ) وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كلّه حلال بيعه وشرائه وهبته وعاريته . وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس " ، 5 انته . وعن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري ( 2 ) عن مولانا الصادق عليه السّلام : " إنّ الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع ، وما كان محرّما أصله منهيّا عنه لم يجز بيعه ولا شرائه " 6 ، انته . وفي النبويّ المشهور : " إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه " 7 .
--> ( * ) في بعض النسخ : كلّ ما هو .