جلال الدين السيوطي
66
جمع الجوامع في النحو
الكافيجيّ « 1 » : إن اعتبر ثبوته فالثّالث ، أو مجرّد الارتباط فالأوّل . لا ندائيّة « 2 » . وذات ( لكن ) ، و ( بل ) ، و ( حتّى ) ، بإجماع . ويجب فيها إن لم تكنه « 3 » معنى ضمير عائد إليه مطابق ، ولا يحذف « 4 » مطلقا « 5 » عند الجمهور إلا في نحو : ( السّمن منوان بدرهم ) ، أو شذوذ . وقيل : يجوز حذف مبتدأ ، وثالثها : ومنصوب بفعل تامّ متصرّف بقلّة ، ورابعها : بكثرة ، وخامسها : إن كان المبتدأ استفهاما ، أو ( كلا ) ، أو ( كلّا ) ، وسادسها : إن كان صدرا ، أو لا يتعرّف « 6 » ، وسابعها : إن اقتضى عموما ، وثامنها : إن نصب بجامد ، وتاسعها : وصفة ، وعاشرها : ومجرور / 14 ب / أصله النّصب ، والمختار : إن دلّ دليل ، ولم يؤدّ إلى رجحان عمل آخر ، جاز مطلقا ، وإلّا فلا . ويغني عنه « 7 » إشارة ، وخصّه ابن الحاجّ « 8 » بالبعيد ، والمبتدأ موصول ، أو موصوف « 9 » وتكراره بلفظه ، وضعّفه سيبويه « 10 » ، وثالثها « 11 » : يختصّ « 12 » بالضّرورة ، ورابعها :
--> ( 1 ) انظر : شرح قواعد الإعراب للكافيجي 85 . ( 2 ) أي : لا يصلح الإخبار بجملة ندائية . ( 3 ) د : " لم تكفه " . والمراد : أنّه إن لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى فلا بدّ لها من ضمير عائد على المبتدأ يربطها به . انظر : الهمع 2 / 15 . ( 4 ) ب : " ولا تحذف " . ( 5 ) هل يجوز حذف العائد ؟ فيه عشرة أقوال ستأتي في النص . انظر : الهمع 2 / 15 - 17 وانظر أيضا : الارتشاف 3 / 1119 - 1120 . ( 6 ) ب ، د : " ولا يتعرّف " . ( 7 ) أي : عن الضمير العائد على المبتدأ . ( 8 ) انظر : الارتشاف 3 / 1116 والتصريح 1 / 528 والمغني 2 / 203 . وابن الحاج هو أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي ، أبو العباس الإشبيلي ، يعرف بابن الحاج ، له : كتاب على سيبويه ، وإملاء ومختصر خصائص ابن جنّي ، وغير ذلك ، توفي سنة 647 ه . انظر : بغية الوعاة 1 / 359 - 360 . ( 9 ) ه : " وموصوف " بالواو . ( 10 ) انظر : الكتاب 1 / 105 . ( 11 ) في مسألة : ( ربط الخبر الجملة بالمبتدأ بتكرار لفظ المبتدأ ) نحو : ( زيد قام زيد ) ، ذكر السيوطي أربعة أقوال ، الأوّل الجواز في الاختيار بضعف . والثاني : أنّه أكثر ما يكون في مواضع التهويل والتفخيم نحو : الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ [ سورة الحاقة ، آية 1 ، 2 ] و وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ [ سورة الواقعة ، آية 27 ] . والثالث : أنّه يختص بالضرورة . والرابع : أنّه يختص بالتهويل والتفخيم ولا يجوز في غيره . انظر : الهمع 2 / 19 . ( 12 ) في النسخ جميعها : " يختص " .