صلاح أبي القاسم
500
النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب
بعضهم لتضمنه لام الجنس لأنها تفيد الاستغراق . قوله : ( وإن كان معرفة ، أو مفصولا بينه وبين ( لا ) وجب الرفع والتكرير ) يعني الاسم نحو ( لا زيد في الدار ولا عمرو ) [ لا فِيها غَوْلٌ ] « 1 » وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ هذا مذهب البصريين ، وأما وجوب التكرير « 2 » أما في رفعه فجعلوه عوضا عما يفيده لا من الاستغراق ، وأما في المفعول . فقيل : لأنه جواب سؤال مكرر وهو ( هل في الدار من رجل وامرأة ) فقيل ( لا فيها رجل ولا امرأة ) مطابقة للسؤال ولا يلزم المناسبة حيث يكون السؤال غير مكرر أن يكون الجواب مطابقا له لأن جوابه المحقق ليس إلا نعم أولا « 3 » . قوله : ( ومثل : ( قضية ولا أبا حسن لها ) « 4 » متأول ) هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين لأنهم لا يوجبون الرفع ولا التكرير ، والمبرد « 5 » يوجب الرفع ولا يوجب التكرير واحتج بقوله : [ 271 ] . . . * ركائبها أن لا إلينا رجوعها « 6 »
--> ( 1 ) في الأصل ( لا غول فيها ) . ( 2 ) ينظر شرح المصنف 48 - 49 ، وشرح الرضي 1 / 257 - 258 ، وشرح ابن عقيل 1 / 399 . ( 3 ) ينظر شرح المصنف 48 - 49 . ( 4 ) قضية ولا أبا حسن لها ، قال سيبويه في الكتاب 2 / 297 قضية ولا هذا أبا حسن لها ، تجعله نكرة . قلبت فكيف يكون وإنما أراد عليا رضي اللّه عنه ، فقال : لأنه لا يجوز لك أن تعمل لا في معرفة ، وإنما تعملها في النكرة ، فإذا جعلت أبا حسن نكرة حسن لك أنت تعمل لا ، وعلم المخاطب أنه دخل في هؤلاء المنكورين عليّ وأنه قد غيب عنها ) وينظر شرح الرضي في هذه المسألة 1 / 260 ، وشرح المفصل 2 / 104 . ( 5 ) ينظر المقتضب 4 / 359 ، وشرح الرضي 1 / 258 . ( 6 ) هذا عجز بيت من الطويل ، وصدره : بكت جزعا واسترجعت ثم آذنت -